الباب الرابع — الادارة
المادة 8
تحدث لجنة للتوجيه لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها الجريدة الرسمية وتتكون من :
ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفته رئيسا ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ،
- ممثل عن وزير الداخلية ، عضو منتخب من قبل مستخدمي الشركة ..
ويقوم المدير العام للشركة بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان .
يمكن للجنة التوجيه ان تأخذ رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بمداولاتها