أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يسند تسيير شؤون المكتب الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة . ويستطيع المدير العام ل اذا اقتضت مصلحة المكتب أن يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه دون ان يعفى من مسؤولية السلطات المفوضة . ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .