أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..
ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة بموجب اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي الجنة التوجيه . 10