الباب الثاني — الهدف
المادة 4
يهدف المكتب الوطني الجزائري للسياحة الى الامور التالية :
أ ) فيما يخص بعث السياحة :
القيام بدراسة السوق أو التكليف بدراستها لأجل النظر في ظروف توسيع أو تكييف السياحة الجزائرية أو لأجل تحديد كيفيات المنافسة السياحية ونتائج التجارب الخارجية فيما يخص السياحة ،
- القيام أو التكليف بالقيام بجميع البحوث الخاصة بدوافع وتصرفات السواح وبكل الدراسات المتعلقة بظروف محيط السواح واستقبالهم ،
- المشاركة في جميع الحفلات التي لها علاقة بالسياحة كالأسواق الدورية والمعارض والمسابقات والاعياد الفلكلورية والسباقات والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة .
ب ) وفيما يخص الاشهار السياحي :
انتاج وتحقيق وتوزيع النشرات والاعلانات والمنشورات المطوية والكتب والكتيبات التي تكون دعائم اشهارية لتوسيع السياحة الجزائرية ،
- تحديد الأمكنة والمساحات الاصلح للاشهار واستعمال 112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه جميع الوسائل السمعية والبصرية ) انتاج الافلام وتوزيع النسخ والعرض في قاعات العرض والتحقيقات الصحفية والصحافة المصورة والاذاعة والتلفزة ) لأجل توسيع السياحة الجزائرية .
القيام باتصالات مستمرة مع الصحافة السياحية أو الصحافة غير المختصة وتتبع تطورات الأنباء والتحقيقات الخاصة بالسياحة .
ج ) وفيما يخص التجهيز السياحي :
تحقيق كل التوظيفات المالية ذات الطابع السياحي ومنح جميع الخدمات والتسخيرات المتعلقة بها ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية .
ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن وزير الداخلية ،
- عضو منتخب من قبل مستخدمى المكتب . ' يقوم المدير العام للمكتب بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان يمكن للجنة التوجيه أن تستطلع رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بالمداولات .