أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
المادة 4
ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق ;
للجمهورية الجزائرية به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 ...
هواري بومدين - القانون الأساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ( أوناط )