الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 3
يكون مركز الشركة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة الباب الثاني الهدف المادة : : تهدف الشركة الى :
- استغلال جميع المنشآت والوحدات الخاصة بالمياه المعدنية التابعة للقطاع العام والتي اسند اليها تسييرها من من قبل الوزير المكلف بالسياحة سواء كانت منشآت للمياه المعدنية او مؤسسات فندقية وسياحية تقوم بنشاطاتها في محطات المياه المعدنية .
تنسيق وتوسيع نشاطات محطات المياه المعدنية ..
ومن اجل ذلك تكلف خاصة ب :
تنسيق ومراقبة سير المنشآت ووحدات المياه المعدنية الكائنة تحت مسؤليتها وتحديد كيفيات تسييرها وتنصيب اجهزتها والقيام باية دراسة تتعلق بقيمتها وانتاجها ..
القيام بالخدمات العامة والمشتركة بين منشآت ووحدات المياه المعدنية الموضوعة تحت مسؤوليتها وبين محطات المياه المعدنية التي تكون إطارا لنشاطاتها القيام بجميع دراسات السوق اللازمة لتطبيق سياسة توسيع الشركة ..
تنفيذ جميع اشغال التجديد والتجهيز والتوسيع في اطار صلاحياتها وتحرير كل الوثائق اللازمة لاستشارة البنائين والموردين والمقاولين والقيام بجميع الطلبات المتعلقة بالاشغال وتأمين جميع اللوازم .
اكتساب واستغلال وتسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها تحديد أنواع العلاجات ومراقبة تنفيذها في مؤسسات المياه المعدنية ..
- انجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة والتي من شأنها ان تيسر تنميتها وذلك في القطر الجزائرى أو خارجه وفى حدود صلاحيتها ...