أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 | والمرسوم رقم 64-277 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 .