أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب السابع — احكام عامة
المادة 2
توضع الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ..