أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب السابع — احكام عامة
المادة 20
يعتبر مع مراعاة احكام المادتين 15 و 16 أعلاه كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالسياحة | وحده أو مرفقا بترخيص أو مصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض احد الوزيرين المعنيين ..