أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب السابع — احكام عامة
المادة 20
يعتبر ، مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 أعلاه كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالسياحة وحده أو مرفقا بترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالمالية ، المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الأساسي ، حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض احد الوزيرين المعنبيين .