أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجارى تزود بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسمى ب « المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، ويختصر اسمها م . و . ج . س» ( أو ناط ) ويدعى المكتب الوطني الجزائري للسياحة هنا باسم « المكتب » .
- المادة 2 : يعتبر المكتب تجاريا في علاقاته مع الغير وتمسك حساباته على طريقة الحسابات التجارية .