أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب السادس — احكام مالية
المادة 18
تستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ راي لجنة التوجيه - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات .