أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الخامس — الوصاية
المادة 18
تخصص الارباح بالكيفية التالية :
تقتطع 5 ٪ من الارباح لانشاء صندوق احتياطي ولا يتجاوز المبلغ المقتطع 10 % من رأس المال .
- ويجرى تخصيص الباقي طبقا للتشريع النافذ وخاصة القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير الاحكام المادة 7 من قانون المالية الاضافية لعام 1965 رقم 65 - المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية