أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب السادس — احكام مالية
المادة 16
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا ختاميا وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح لترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للمصادقة عليها . ويضع المدير العام أيضا تقريرا عاما عن سير الشركة اثناء السنة المالية المنصرمة ويرسله بعد استشارة لجنة التوجيه الى سلطة الوصاية