الباب السادس — احكام مالية
المادة 16
يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للمكتب وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه مصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 .