أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الخامس — الوصاية
المادة 14
يقوم المندوب للحسابات بمهامه في اطار القوانين والانظمة المحددة لحقوق وواجبات المندوبين للحسابات وعلى المندوب للحسابات ان :
يحضر اجتماعات لجنة التوجيه بصوت استشارى ، يطلع اللجنة على نتائج المراقبات التي قام بها ، يرسل تقريره عن حسابات آخر السنة المالية للوزير
- المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية