الباب الخامس — الوصاية
المادة 13
يجعل المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذي يصادق بالخصوص على :
التوجيه العام للمكتب ، - القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي ، التعيين في الوظائف العليا للمكتب ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ 6 القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، - احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع بالجزائر - وفي الخارج غير ان النظام الداخلى للمكتب ونظام اجور المستخدمين وعقد للجمهورية الجزائرية 113 حاصلة في حدود الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة .