المادة 2
تحمل الاوراق الجديدة كلها في الجزء الايمن من الوجه الاول شريطا أبيض غير مطبوع يحتوى على علامة مائية المثل رأس الامير عبد القادر ..
اولا - ورقة مائة دينار :
- اتساعها الخارجي : 165 مم × 60 م اتساع الطبع مم في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
- عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالأرقام ،
- الامضاءات 4 الارقام • عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين . : 130 مم . 80 مم منظرها : يمثل صومعة جامع كتشاوة لمدينة الجزائر وجبالا لونها العام : أسمر .
وبحارا وأشجار الأرز وخطافين في السماء ..
الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية في الوجه الثاني - النص باللغة الفرنسية :
عبارة « البنك المركزى الجزائري » ،
- بالحروف وبالأرقام ، تعيين القيمة الاسمية
- عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين ها : يمثل بستان البرتقال وسياجا من أشجار السرو منظرها وقنوات الرى وقلة وقبر الموريطانية وعاملا زراعياً يقطف البرتقال ثالثاً - ورقة عشر دنانير :
اتساعها الخارجي : 150 مم 81 مم : -
- اتساع الطبع : 120 مم 75 مم 6 لونها العام : قسطلاوى أحمر . - وصفها :
في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
- عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالأرقام . -
- الامضاءات ،
- الارقام عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين - منظرها : يمثل شلالة وأضرحة ورأس كبش وطاووساً وعناقيد عنب في الوجه الثاني - النص باللغة الفرنسية :
- عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام ، - عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين منظرها : يمثل مصنع تكرير البترول وكرما ودالية معرشة وعاملا يضفر حصيرة لبني سنوس رابعاً - ورقة خمس دنانير :
- اتساعها الخارجي : 140 مم 75 مم .
اتساع الطبع : 110 مم 65 مم ، - لونها العام : أزرق .. - وصفها :
في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
- عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام .
الامضاءات ، الارقام ، عبارة تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين منظرها : يمثل زربية جزائرية وجبال الهقار وعرجونا من التمر وصليب الجنوب وترقياً مسلحاً بالترس والسيف واقفاً خلف أنبوب البترول ..
للجمهورية الجزائرية 1315 في الوجه الثانى - النص باللغة الفرنسية :
عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام ، عبارة تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين .
منظرها ها : يمثل قرية في الجنوب وتلال رمل ورأس ثعلب صحراوى وحزمة تبين وجريد النخيل ..