أمر رقم 70-68
· ج.ر عدد 88 لسنة 1970
أمر رقم 70-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث أوراق نقدية جزائرية - 1314
المادة الأولى
يصدر البنك المركزى الجزائري أوراقا نقدية جديدة من فئة 100 و 50 و 10 و 5 دنانير وذلك في أجل
- اتساعها الخارجي : 158 مم × 85 مم ، اتساع الطبع : 123 مم × 75 مم ،
- لونها العام : أخضر .
يحدده وزير المالية .. وصفها :