الباب الثاني — انجاز الاشغال والقيام بالصيانة
المادة 5
صيانة المنشآت يجب أن تكون المنشآت التي يقيمها صاحب الرخصة محفوظة في حالة جيدة بعنايته وبحيث تبقى دائما مناسبة تماما للاستعمال المخصص لها ويجب أن يتخذ صاحب الرخصة التدابير الضرورية لحفظ 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه المنشآت والاجهزة والاماكن المجاورة لها في حالة جيدة من النظافة ، واذا وقع تهاون من طرفه ، فلمهندسى الميناء المستقل الحق في أن يقوموا بهذا العمل تلقائيا بعد أن يوجه مدير الميناء المستقل انذارا يبقى بدون استجابة .
وتستخلص المبالغ المقدمة من طرف الميناء المستقل للقيام بهذه الاشغال بواسطة بيانات للمصروفات يجعلها الميناء المستقل نافذة الاجراء .