الباب السادس — شروط مختلفة
المادة 35
مصاريف الطبع والدمغة والتسجيل ان مصاريف طبع دفتر الشروط هذا وكذا الدمغة والتسجيل والاوراق الملحقة به تكون على عاتق صاحب الرخصة .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 ، تم تجديد اعتماد السيد محمد بن العربي، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر ، لمدة سنتين وذلك ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1969 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 ، تم تجديد اعتماد السيد أبو سعد نايت أو عباس ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .
لمدة سنتين وذلك ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1969 ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 سبتمبر سنة 1970 ، تم تجديد اعتماد السيد جعفر العرباوى.
كعون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، لمدة سنتين ، وذلك ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1969 . 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين