الباب السادس — شروط مختلفة
المادة 33
الضمانة يجب على صاحب الرخصة أن يرتب ، قبل التوقيع على الرخصة وضمن الكيفيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة بشأن الضمانات المتعلقة بالاشغال العمومية ، ضمانة قدرها تسعة وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسون دينارا (49,450 دج ) وتقتطع من هذه الضمانة ، المصاريف المترتبة عن التدابير المنفذة على نفقة صاحب الرخصة تطبيقا لهذه الرخصة وكلما تم اقتطاع مبلغ ما ، من هذه الضمانة ، وجب على . احب الرخصة أن يكمل الضمانة من جديد في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من الانذار الذي يكون قد وجه اليه لهذه الغاية .
ويرد نصف الضمانة الى صاحب الرخصة بعد الشروع في تسيير المنشآت والاجهزة ، ويرد اليه النصف الآخر عند نهاية مدة الرخصة ، غير أن الجزء من الضمانة الذي لم يرد يؤول بصفة نهائية الى الميناء المستقل في حالة سحب ..