الباب السادس — شروط مختلفة
المادة 32
الرسوم يجب على صاحب الرخصة أن يدفع الى الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، عن احتلاله للملك العمومي للميناء ، رسما سنويا يحسب على أساس التعريفات الجارى بها العمل وتفصل أجزاؤه بناء على العناصر المثبتة في محضر جرد المنشآت ، ويدفع مقدما عند أول يناير من كل سنة الى العون المحاسب التابع للميناء المستقل ويكون هذا الرسم مستحق الطلب ابتداء من اليوم الذي تبتدىء فيه الاشغال التي صدر الترخيص بانجازها • وفيما يتعلق باستعمال الخلايا والمنشآت التابعة لمطامير حبوب الميناء المستقل فيجب على صاحب الرخصة أن يمتثل للأنظمة والتعريفات المعمول بها في وقتها ..