الباب الخامس — مدة الرخصة وسحبها
المادة 30
واجبات صاحب الرخصة عند انقضاء مدة الرخصة في حالة عدم تجديد الرخصة عند انقضائها أو في حالة سحبها أو اذا تقرر ازالة المنشآت بصفة كلية أو جزئية ، فيجب على صاحب الرخصة أن يزيل منشآته وجميع الآليات والاجهزة التابعة لها .
وفي عدم قيامه بهذا الواجب بعد انذار يوجه اليه ، فيتولى الميناء المستقل القيام بذلك تلقائيا على نفقة صاحب الرخصة و تحت مسؤوليته ..
غير أنه يجوز للوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية أن يقرر اعفاء صاحب الرخصة من اعادة الامكنة الى حالتها ८ اذا تنازل هذا الاخير عن الآليات والاجهزة والمنشآت الموجودة بالميناء المستقل وعن المرافق العقارية التابعة لها لفائدة الميناء المستقل