المادة 3 مكرر
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير أمر رقم 70-67 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنظيم مصالح المعهد .
ويمكن أن يتضمن هذا القرار احداث وظائف علمية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية .