الباب الأول — هدف الترخيص
المادة 2
نوع الترخيص ان استعمال المنشآت والاجهزة يكون في كل حين اختياريا بالنسبة للعموم ، وموقوفا على ضرورات خدمة الميناء ، وتبقى الارصفة التي ستقام عليها هذه المنشآت 6 مخصصة للعموم الذي يستعملها بحرية تحت السلطة الخاصة للاعوان المكلفين بنظام أمن الميناء لا يحق لصاحب الرخصة أن يقدم أى شكوى في حالة الترخيص بتركيب أو استغلال أدوات وآليات أخرى عمومية أو خصوصية في الميناء ، أو بسبب تسيير المنشآت الموجودة حاليا أو التي ستؤسس في المستقبل في ميناء وهران المستقل ..