الباب الخامس — مدة الرخصة وسحبها
المادة 29
ازالة كل أو بعض المنشآت يجوز للميناء المستقل أن يقرر في كل حين ، بعد أخذ رأى صاحب الرخصة ، ازالة المنشآت بصفة مؤقتة أو نهائية وذلك في صالح العموم .
واذا كان الامر يتعلق ببعض المنشآت التي يترتب عن ازالتها الغاء كلى أو بعض الخدمات التي تقرر وضع الآلات من أجلها فتقرر هذه الازالة ضمن نفس الاوضاع المتبعة بالنسبة لهذه الرخصة مالم تكن هذه الازالة مفروضة بموجب مشروع لتحسين الميناء يصرح أنه من المنفعة العمومية بموجب قانون أو مرسوم ، ويقررها في جميع الحالات الاخرى الوزير الوصى المكلف بالملاحة التجارية .
واذا نتج عن تطبيق هذه المادة ضرر لصاحب الرخصة ، فلهذا الاخير الحق في نيل تعويض يحدد قدره في حالة عدم اتفاق ودى بطريق الفصل في قسم القضايا .
الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335