الباب الرابع — التعريفات
المادة 26
دفتر المطالبات يمسك في مكتب صاحب الرخصة دفتر مخصص لتقييد ويغطى هذا الرسم جميع عمليات تحويل النخالة الى مكعبات | مطالبات الاشخاص الذين يريدون رفع شكاوى على صاحب وذلك من وقت استلامها الى وقت خزنها في شكل مكعبات .
الرسم الاقصى للمرور عند الشحن على المراكب :
- ثلاثة عشر دينارا وخمسة وسبعون سنتيما (13٫75 ٫ 13٫75دج) عن كل طن ..
ويغطى هذا الرسم جميع عمليات تسيير المكعبات من خلايا المطامين الى المركب وفى ضمنها الوزن ...
ويحدد مجلس ادارة الميناء المستقل رسوم الاستعمال المناسبة وذلك في حدود الرسوم المذكورة أعلاه وبناء على اقتراح صاحب الالتزام وبعد أخذ رأى مدير الميناء المستقل