الباب الرابع — التعريفات
المادة 25
تحصيل الرسوم يجب أن يتم التحصيل بكيفية انصافية بالنسبة للجميع وبدون محاباة ، ويعد كل اتفاق مخالف لهذا الشرط باطلا بحكم القانون .
غير أنه لا يطبق هذا الشرط على العقود التي تبرم في صالح المرافق العمومية بين صاحب الرخصة والميناء المستقل ...
الرخصة أو أعوانه ، ولتقييد نتائج التحقيق الذي يقوم به المهندسون ويرقم هذا الدفتر ويوقع بالاحرف الاولى من طرف المهندسين ويقدم الى العموم عند كل طلب منهم وبمجرد ما تقيد فيه مطالبة ، يجب على صاحب الرخصة أن يشعر بذلك المهندسين ..