الباب الرابع — التعريفات
المادة 23
تخفيض الرسوم يجوز لصاحب الرخصة اذا رأى ذلك مناسبا ، أن يخفض الرسوم مع تقييدها أو عدم تقييدها بشروط الى حد أدنى من الحدود المبينة فى التعريفات القصوى ، ويجوز له على الخصوص أن يضع تعريفات اشتراك لفائدة الخطوط النظامية التي تقوم بالمواصلات بين الميناء والخارج ضمن كيفيات محددة ..
ان الرسوم المخفضة على هذا النحو لا يمكن رفعها من جديد الا بعد أجل ثلاثة أشهر .
ان كل تعديل يدخل على التعريفات يجب ابلاغه الى مدير الميناء المستقل ونقله الى علم العموم بواسطة اعلانات تعلق طيلة خمسة عشر يوما على الاقل قبل تطبيق الرسوم المعدلة .