أمر رقم 70-67
· ج.ر عدد 89 لسنة 1970
أمر رقم 70-67 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم - سبتمبر سنة 1970 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق للهندسة المعمارية والعمران (م . م . ع . ه . م . ع) • 1327 الاجتماعي لناحية الجزائر • 1335
الباب الرابع — التعريفات
المادة 22
الرسوم القصوى ان الرسوم القصوى التي يمكن تقاضيها عن استعمال المنشآت والاجهزة تكون كما يلى : 1334 الجريدة الرسمية
- الرسم الاقصى لتحويل النخالة :
- تسعة وخمسون دينارا ( ) 59,00) دج) عن كل طن من البقايا المطلوب تحويلها • للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه