أمر رقم 70-67
· ج.ر عدد 89 لسنة 1970
أمر رقم 70-67 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم - سبتمبر سنة 1970 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق للهندسة المعمارية والعمران (م . م . ع . ه . م . ع) • 1327 الاجتماعي لناحية الجزائر • 1335
الباب الثالث — الاستغلال
المادة 21
مراقبة الاستغلال يجرى استغلال المنشآت والاجهزة المرخص فيها تحت مراقبة مهندسى الميناء المستقل ، ويجب على صاحب الرخصة أن يدفع كل سنة برسم سداد نفقات المراقبة ، مبلغا قدره ألف ومائتا دينار (200 ,1 دج) يكون قابلا للمراجعة كل خمسة أعوام .
ويدفع هذا المبلغ الى العون المحاسب التابع للميناء المستقل، عند بداية كل سنة ، ويقيد في ميزانية الايرادات بين الايرادات النظامية ( الايرادات المقيدة على وجه التخفيف للمصاريف ) ..