الباب الأول — هدف الترخيص
المادة الأولى
هدف الرخصة ان هذه الرخصة تهدف إلى تركيب واستغلال الات مخصصة لفرز وتحزيم بقايا الطحين من ميناء وهران قصد ارسالها على متن السفن .
وتؤسس المنشآت التي هي موضوع هذه الرخصة :
على مسطحات الميناء ، داخل مخازن الحبوب .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه على السطح البارز فوق جدار الواجهة الشمالية والمشرف على الحافة الشرقية من سطح مخازن الحبوب ..
أولا - على مسطحات الميناء تقع مساحة هذه المسطحات شرقي مخازن الحبوب التابعة | لميناء وهران - أرزيو المستقل وفى امتداد واجهتي المبنى الشمالية والجنوبية وتبلغ 1250 متراً مربعاً ( 50 × 25م ) وتشيد فيها المنشآت التي تتضمن ما يلى :
ا - مبنى مشترك بين الواجهة الشرقية والواجهة الغربية لمخازن حبوب الميناء المستقل لوهران - أرزيو وتبلغ مساحته في الارض 250 متراً مربعاً (25 × 10 م) ويبلغ ارتفاعه 25 مترا و 20 سنتيمترا ، ويتركب من طبقة أرضية وثلاثة سقوف بين الطبقات وسطح .
وتوضع في هذا المبنى الآلات والأدوات المخصصة لاستلام نخالة الطحين ، والآلات والأدوات المستعملة لتحويل هذه النخالة الى مكعبات ، والآلات والأدوات المخصصة للوزن ، ويركب في هذا المبنى مركز للتحويل الكهربائي وكذا التجهيزات الحرارية وغيرها ( راجع قائمة الآلات والأدوات والقائمة الوصفية الملحقة كل منهما باصل هذا الدفتر ) والوسائل الميكانيكية للممارسة والتنسيق ، المخصصة لاخراج مكعبات النخالة من المصنع • ب قادوس طاحون مخصص للاستلام ، ومركب في شكل حفرة في مقدمة المبنى الشرقية وتبلغ مساحته في الارض 27,50 متراً مربعاً ( 15 250) ويستعمل لتفريغ سيارات الشحن والمركبات المخصصة لتزويد وحدة الانتاج ويكون مغطى بظلة تبلغ مساحتها 137,50 متراً مربعاً (25) × 5 ره م) في مستوى + 6 أمتار .
ج - مستودع لزيت الوقود الخفيفة ، يكون شبه مطمور ويتركب من صهريجين كبيرين سعتهما الاجمالية 20,000 لتر يشغلان مساحة قدرها 31 مترا مربعا ( 80ره × 35ره )
د - مستودع هوائي لزيت الوقود ، مركب في مقدمة غرفة اشعال الوقود وتبلغ مساحته في الارض 6 أمتار مربعة و 25 سنتيمترا ( 2٫5 ٫ 2٫5 × 25 ) .
ه - المساحة الباقية تخصص للمرور وتبلغ 925 مترا مربعا و 25 سنتيمترا من بين 1250 مترا مربعا الممنوحة .
و مركز للتحويل ، مركب داخل المصنع وتبلغ مساحته 30 مترا مربعا •
ز - القنوات المخصصة للتزويد :
بالتيار الكهربائي ، وتقع تحت الارض وتتركب من 3 كبلات يبلغ طول كل منها 100 متر طولي ، بزيت الوقود الخفيفة ، وتقع قنواتها تحت الارض وتتركب من 4 مواسير منها ماسورتان يبلغ قطرهما 27 مم وماسورتان يبلغ قطرهما 8 مم ويبلغ طول الجميع 50 مترا طوليا • بالماء وتقع قنواته تحت الأرض وتتركب من ماسورة يبلغ قطرها 8 مم وطولها 78 متراً طولياً ...
الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331
2- القنوات المخصصة لاجلاء المياه المبتذلة ويبلغ طولها 11 مترا طوليا • ثانيا - داخل مخازن الحبوب يركب فوق الاربع وعشرين خلية المخصصة للخزن والمعدة للايجار ( 8 كبيرة و 16 صغيرة ) وفى المستوى + 27,85 التجهيز الميكانيكي المخصص للطمر والذي تبلغ مساحته في الارض 57 مترا مربعا ويركب تحت نفس الخلايا وفي مستوى الصفر ، التجهيز الميكانيكي المخصص للاخراج من المطامير وكذا جهاز التهوئة وآلات وأدوات الوزن التي يشغل مجموعها المساحة الاجمالية الواقعة تحت الخلايا أى 220 مترا مربعا .
وتشغل جارفات الهواء الموجودة داخل الخلايا والمخصصة لتوزيع الهواء :
في الخلايا الثمانية الكبيرة ، مساحة اجمالية تقدر ب 22,50 مترا مربعا في الخلايا الستة عشر الصغيرة ، مساحة اجمالية تقدر ب 22٫50 ٫ 22 مترا مربعا .
ثالثا على السطح البارز فوق جدار الواجهة الشمالية المخازن الحبوب يركب نقال افقى بسلاسل لجلب مكعبات النخالة بعد وزنها في معمل التكعيب ، الى الاشرطة النقالة المخصصة للشحن على السفن وتبلغ المساحة المقدرة للسطح البارز بما فيه المعبر الموجود في واجهة المصنع الشمالية 125 مترا مربعا • رابعا - على سطح مخازن الحبوب تركب قاعدتان من المعدن السند رؤوس الرافعات التي تبلغ مساحتها الاجمالية المتوقعة 5 أمتار مربعة و 50 سنتيمترا .
ان الامكنة المحتلة من منطقة الميناء ومن مخازن الحبوب والمبينة أعلاه ملونة فى مجموعة من المخططات الملحقة بأصل هذا الدفتر المخطط رقم /16 55.808 مخطط الموقع /15 55.799 المباني والمقاطع في المستوى اقامة منشآت المصنع خارج مخازن الحبوب A 1/167 1/68 اقامة منشآت المصنع داخل مخازن الحبوب 11.240 MYM مقاطع عرضية بالنسبة للمطمورة الرسوم الهندسية رقم 13954-4 DU الاستلام والمصنع 13871-2 DU عمليات الطمر والارسال يترتب على احتلال الاماكن الموصوفة أعلاه تحرير محضر عام للجرد تبين فيه الاستيلاءات المتممة بنزع الملكية على كل واحد من الاماكن المحتلة ، ومطابقتها للاشغال المنجزة ..
ان التعريفات ورسوم الاحتلال التي ستحدد بعد مداولة مجلس ادارة الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، تطبق على الكميات المبينة في محضر الجرد