الباب الثالث — الاستغلال
المادة 18
تدابير تفصيلية ان التدابير التفصيلية المتعلقة بتطبيق بنود هذا الدفتر ولا سيما التي تخص الواجبات المفروضة على كل من صاحب الرخصة والاشخاص الذين سيستعملون منشآته وآلياته وكذا التدابير التفصيلية المتعلقة بتطبيق التعاريف ، سيقررها مدير الميناء المستقل بعد أخذ رأى صاحب الرخصة .
المسادة 19 الأعوان التابعون لصاحب الرخصة يجوز أن يكون الأعوان الذين سيستخدمهم صاحب الرخصة لحراسة المنشآت محلفين أمام المحكمة المدنية ضمن الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للحراس الخصوصيين ، ويجب عليهم أن يحملوا الاشارات المميزة لوظائفهم ..