الباب الثالث — الاستغلال
المادة 17
نظام الميناء والتدابير المتعلقة بنظام الامن يخضع صاحب الرخصة لأنظمة الميناء ، ويجب عليه أن يمتثل للقرارات التي يتخذها مدير الميناء المستقل بعد أخذ رأيه وذلك لأجل تنظيم استعمال المنشآت والاجهزة في صالح الامن العام وحسن النظام في استغلال الميناء ، وحسن استعمال المنشآت العمومية ، وعليه أن ينقل مؤقتا آلياته المؤجرة أو غير المؤجرة كلما طلب منه ذلك ، الاعوان المكلفون بنظام أمن الميناء من أجل حاجات الاستغلال أو الاصلاحات التي يجب القيام بها في المنشآت العمومية .
ويصدر الأمر شفاهيا لأعوان صاحب الرخصة للقيام بالنقل المذكور ، ويجب عليهم أن يخضعوا فورا للأوامر التي يصدرها لهم الموظفون المكلفون بنظام أمن الميناء ، وفي حالة عدم امتثالهم لهذه الأوامر يحرر عليهم شخصيا محضر مخالفة لنظام أمن طرق المواصلات الكبرى وتنفذ أوامر هؤلاء الموظفين تلقائيا بدون انذار آخر وعلى نفقة مرتكبي المخالفة 6 الا في حالة رجوع على صاحب الرخصة الذي يعد مسؤولا مدنيا 6 • ان التحويل النهائي للآليات المتنقلة التي يرى مسؤولو الميناء وجوب اخراجها من حوض أو من رصيف وكذا المنشآت الثابتة التي يمكن تحويلها ووضعها من جديد في مكان آخر .
يفرضه عند الاقتضاء مدير الميناء المستقل بعد أخذ رأى صاحب الرخصة ، وفي عدم امتثال هذا الاخير للأوامر المصدرة اليه ينفذ النقل المذكور تلقائيا على نفقته وتحت مسؤوليته .