الباب الثالث — الأحكام المالية
المادة 12
تتضمن ميزانية المدرسة باباً للمداخيل وباباً للمصاريف .
تشمل المداخيل :
- اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة الوطنية ، الهبات والعطايا وفى ضمنها العطايا الواردة من الدول أو - المنظمات الاجنبية أو الدولية العمومية والخاصة ،
- المواد المختلفة المتعلقة بنشاط المدرسة ..
وتشمل المصاريف :
- مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز والدراسات والبحوث وبصفة عامة :
جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة .