الباب الثالث — الأحكام المالية
المادة 11
توجه الميزانية السنوية المعدة من قبل المدير ، الى كل من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، في أن واحد ، طبقاً للأحكام الواردة في المادة 13 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • وتعتبر المصادقة على الميزانية نافذة بعد مرور 45 يوماً على تاريخ ارسالها ، وذلك في حالة عدم اعتراض أحد الوزيرين .
أما في عكس ذلك فيوجه المدير ، ميزانية جديدة للمصادقة عليها في ظرف 15 يوماً اعتباراً من تاريخ ابلاغ الاعتراض المذكور أعلاه • وتعتبر المصادقة عندئذ ، نافذة بعد مرور فترة 30 يوماً على ارسال الميزانية الجديدة وبشرط ألا يعارضها الوزراء المعنيون خلال الفترة المذكورة وفي حالة عدم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية ، يرخص للمدير بتخصيص المصاريف اللازمة لتسيير | المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية المصادق عليه شرعاً للسنة المالية السابقة