الباب الثاني — انجاز الاشغال والقيام بالصيانة
المادة 10
آجال التنفيذ المنشآت يجب على المبينة صاحب الرخصة أن يكون قد أنهى اقامة جميع في المادة الأولى من الباب الأول من هذا الدفتر في أجل أقصاه 31 يوليو سنة 1970 .
واذا لم يقم صاحب الرخصة بانهاء الاشغال المتعلقة بتأسيس المنشآت وتركيب الاجهزة التي هي موضوع هذه الرخصة ضمن الآجال المحددة له ، وبعد توجيه انذار اليه ، فتعتبر الرخصة ملغية تلقائيا ويحتفظ الميناء المستقل بمبلغ الضمانة مع عدم الاخلال بحق استرداد المبالغ التي تكون قد صرفتها الادارة لازالة الاشغال التي سبق انجازها ولاعادة الامكنة الى حالتها السابقة .