الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يتولى المدير ، تسيير المدرسة ، ويعد مشروع الميزانية ويخصص المصاريف ويأمر بصرفها .
الجمعة 23 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 كما يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود في نطاق | الأنظمة السارية المفعول ...
ويمثل أيضاً المدرسة لدى المحاكم وفى جميع أعمال الحياة المدنية . ويساعده في مهامه ، كاتب عام ومجلس تربوى • ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ، كما يتولى تعيين وانهاء مهام الموظفين الموضوعين تحت سلطته في نطاق القوانين الاساسية الخاصة والعقود ، المسيرين بوجبهما باستثناء الكاتب العام والاساتذة الذين يعينون من قبل وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير .
ويعد المدير فى نهاية السنة المالية ، تقريراً عاماً عن نشاطه يوجهه الى سلطة الوصاية .
تحدد مهام المجلس التربوى وعدد أعضائه بقرار من وزير الوصاية ..