المادة الأولى
ان احتكار تصدير واستيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها ، المخول للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، يمدد الى المنتجات المبينة بعده :
رقم القائمة الجمركية تعيين المنتجات b2 BII Ex.39.01 أخشاب ذات طبقات من الراتناج الصناعي المتعدد الذرات ، مقدمة في شكل لوحات أو أوراق . 44.01 حطب في شكل قطع مدورة أو قطع كبيرة أو أغصان صغيرة ودقيقة أو حزم عيدان - فضلات الخشب وفي ضمنها النشارة 44.02 فحم الحطب وفي ضمنه فحم قشور الجوز وحتى المركم . 44.06 بلاطات من خشب 44.07 عوارض خشب للسكك الحديدية . 44.08 ألواح البراميل وحتى المنشورة على الوجهين الرئيسيين ولكنها غير مصنوعة بشكل آخر . 44.09 خشب وأغصان لتطويق البراميل وأوتاد منشقة أوتاد من خشب مسننة وغير منشورة طولا ، خشب في شكل قطع صغيرة أو أنصال أو أشرطة_نخالة النجارة من الانواع المستعملة في صناعة الخل أو لتصفية السوائل . 44.20 اطارات من خشب للوحات ومرآة وما شابهما ..