المادة 9
تقدم سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، بناء على طلبها ، النشرات الدورية أو كل المعلومات الاحصائية التي يمكن طلبها في حدود الامكانيات المتاحة المراقبة الحمولة المقدمة على الخطوط المتفق عليها ، من طرف مؤسسات النقل الجوى المعينة ، التابعة للطرف المتعاقد الذي قدم اليه الطلب .
الضرورية وتتضمن مثل هذه المعلومات الاحصائية جميع المعلومات لتقدير أهمية حركة النقل الذي قامت به مؤسسات النقل الجوى المذكورة أعلاه ، على الخطوط المتفق عليها ويجب أن يبين فيها أصل هذا النقل والمكان المتجه اليه ..