المادة 8
1 فيما يتعلق بتطبيق الفقرات التالية ، يكون معنى كلمة التعريفة » الاسعار المدفوعة لنقل الركاب والبضائع وكذا الشروط التي تطبق ضمنها هذه الاسعار بما فيها المعدلات والشروط المفروضة من طرف الوكالات والمصالح المساعدة الاخرى وتكاليف الاستغلال والربح المعقول والتعريفات المعمول بها لدى مؤسسات النقل الجوى الأخرى .
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373
2 - تحدد التعريفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه | المادة بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين في حدود الامكان 6 بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوى التي تستغل كل الخط أو جزء منه ..
وللوصول الى مثل هذا الاتفاق ، يجب أن تطبق بقدر الامكان القرارات الصادرة من رابطة النقل الجوى الدولية (IATA) والمتعلقة بتحديد التعريفات • تعرض التعريفات التي تحدد على هذا النحو ، على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها في ظرف تسعين يوما قبل التاريخ المقرر لتطبيقها ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة اذا وافقت السلطات المذكورة على ذلك 4 يجوز أن تتم هذه المصادقة صراحة . واذا لم تبد احدى سلطات الطيران عدم موافقتها بعد ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم التعريفات - طبقا للفقرة 3 من هذه المادة فان هذه التعريفات تعتبر مصادقا عليها وفى حالة ما اذا تقرر تخفيض مدة تقديم هذه التعريفات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه ، فلسلطات الطيران أن تتفق على أن تكون المدة التي يعلن خلالها كل خلاف ، تقل عن ثلاثين يوما ه في حالة عدم تجديد التعريفة طبقا للفقرة 3 من هذه المادة أو اذا أشعرت سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين خلال المدة المحددة في الفقرة 4 من هذه المادة ، بعدم موافقتها على التعريفة المحددة وفقا للفقرة 3 ، فعلى سلطات الطيران وكل بلد ترى هذه السلطات أنه يمكن الاخذ بآرائه ، محاولة الاتفاق على تحديد هذه التعريفة .
60 - اذا لم تتوصل سلطات الطيران الى اتفاق على أية تعريفة تعرض عليها وفقا لكيفيات الفقرة 3 من هذه المادة أو على تحديد لاية تعريفة وفقا لكيفيات الفقرة ه من هذه المادة فيعالج الخلاف طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا الاتفاق .
- تظل التعريفة المحددة على النحو المذكور فى هذه المادة سارية المفعول مادامت تعريفة جديدة لم يتم تحديدها غير أنه لا يمكن أن تستمر صلاحية أية تعريفة سارية طبقا لهذه الفقرة أكثر من اثنى عشر شهرا بعد التاريخ الذي تكون قد انتهت فيه