المادة 7
1 - يجب أن تتاح المؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استغلالها للخطوط المتفق عليها ،
2 - - يجب على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء التحليق على الخطوط الجوية المتفق عليها - مصالحها - المتبادلة وذلك لتفادى المساس بخدمات كل منها ،
3 - - ينبغي - عند استغلال الخطوط المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين - أن تلبى مطالب الجمهور فيما يخص النقل على الخطوط المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة تتناسب مع الحاجات القائمة التي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب أو البضائع أو البريد الوارد أو الصادر من أقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوى التي تستغل الخطوط المذكورة .
وفيما يخص نقل الركاب والبضائع والبريد من النقاط الموجودة على الخطوط المحددة الواقعة في أقاليم دول غير الدولة التي عينت مؤسسة النقل الجوى ، تتخذ تدابير وفقا للمبادىء العامة التي تقتضى بأن تكون الحمولة متناسبة مع :
ا ) متطلبات حركة النقل الجوى الصادرة من أقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل أو المتجهة اليه ،
ب ) متطلبات حركة النقل الجوي في المنطقة التي تمر بها الخطوط الجوية للنقل المعدة من قبل مؤسسات النقل الجوى ، التابعة للدول الموجودة في تلك المنطقة،
ج ) متطلبات الاستغلال الخاصة بمؤسسة النقل الجوى على الخطوط المتفق عليها .