المادة 6
مجوز انزال التجهيزات العادية المحمولة والتموينات | من وقود وزيوت التشحيم ومؤن وقطع الغيار الموجودة على متن الطائرات المستعملة في حركة النقل الدولى ، التابعة المؤسسة النقل الجوى ، معينة من أحد الطرفين المتعاقدين في أقليم أحد الطرفين المتعاقدين الا بعد موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور وفى هذه الحالة تظل الأشياء تحت اشراف تلك السلطات الجمركية الى حين اعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للأنظمة الجمركية ..