المادة 4
1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في سحب رخصة استغلال أو وقف ممارسة أية مؤسسة نقل جوى معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق أو فرض أى شرط يراه ضروريا لمممارسة هذه الحقوق :
أ ) في جميع الحالات التي يرى فيها أن ليس لديه الحجة بأن جزءا هاما من هذه المؤسسة للنقل الجوى 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه ومراقبتها الفعلية بين يدى هذا الطرف المتعاقد أو رعاياه ،
ب ) في حالة تقصير تلك المؤسسة للنقل الجوى في اتباع القوانين والانظمة المعمول بها في أقليم الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ،
ج ) في حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوى بالاستغلال طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق . 2-2 لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن السحب الفورى أو الايقاف أو فرض الشروط المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات أخرى للقوانين والانظمة ...
المادة . 1 تعفى الطائرات التي يستخدمها أحد الطرفين المتعاقدين في حركة نقل دولى وكذا تجهيزاتها العادية و مدخراتها من وقود ومواد للتشحيم ومؤنها ( بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( الموجودة على متن هذه الطائرات من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة 6 عند وصولها الى أقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط بقاء هذه التجهيزات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها أو استعمالها أثناء الطيران فوق الجزء من الرحلة المتممة فوق ذلك الأقليم . 2 تعفى كذلك من نفس الرسوم والأتاوى باستثناء الأتاوى والرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة :
أ ) المؤن التي تتزود بها الطائرات في أقليم أحد الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حركة النقل الدولى ،
ب ) قطع الغيار التي تستورد الى أقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الدولى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الخطوط الدولية ،
ج ) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجسوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حركة النقل الدولى حتى ولو كان من المقرر استخدامها أثناء الطيران في الجزء من الرحلة المتمم فوق أقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بالوقود والزيوت • ويجوز أن تخضع المواد المشار اليها أعلاه في المقاطع ماء . «ب» ، «ج» الى رقابة الجمارك .