المادة 3
1 - يكون الحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوى أو أكثر لاستغلال الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة •
2 - يسلم الطرف المتعاقد الآخر بمجرد استلامه هذا التعيين بدون تأخير وبعد مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة الى مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة ، رخص الاستغلال المناسبة .
- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطالب المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتقديم ما يثبت أنه تتوفر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة من قبل هذه السلطات على استغلال الخطوط الجوية الدولية ، طبقا لأحكام الاتفاقية . 4 يكون لكل طرف متعاقد الحق في رفض منح رخص الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض كل الشروط التي يراها ضرورية لكي تمارس مؤسسة النقل الجوى المعينة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق وذلك في جميع الحالات التي يرى فيها الطرف المتعاقد المذكور أن ليس لديه الحجة بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة للنقل الجوى أو مراقبتها الفعلية بين يدى الطرف المتعاقد الآخر أو رعاياه .
ه - اذا أصبحت مؤسسة نقل جوي معينة ومرخصا لها بالشكل المذكور فيجوز لها أن تبدأ في كل حين استغلال الخطوط المتفق عليها بشرط أن تكون التعريفات الموضوعة طبقا لاحكام المادة 8 من هذا الاتفاق مطبقة على هذا الخطوط .