المادة الأولى
يكون للعبارات الآتية ، المعنى الوارد فيما بعد ، لأجل تطبيق هذا الاتفاق مالم يقتض ذلك معنى آخر :
أ ) ان عبارة « الاتفاقية، تعنى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى الموقعة بشيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل كل ملحق ضم اليها وفقا للمادة 90 من هذه الاتفاقية وكل تعديل يدخل على الملاحق أو الاتفاقية وفقا للمادتين 90 و 94 ، في حالة ما اذا كانت هذه الملاحق والتعديلات قد تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين ،
ب ) ان عبارة « سلطات الطيران ، بالنسبة للجزائر ، تعنى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مديرية الطيران المدني وكل شخص أو هيئة مرخص لها بممارسة جميع المهام التي تقوم بها حاليا الوزارة المذكورة أو مهام . مماثلة ، وبالنسبة للمملكة المتحدة ، تعنى وزارة التجارة وكل شخص أو هيئة مرخص لها بممارسة جميع المهام التي تقوم بها حاليا الوزارة المذكورة أو مهام مماثلة
ج ) ان عبارة « المؤسسة المعينة ، تعنى مؤسسة النقل الجوى المعينة والمرخص لها وفقا للمادة ... من هذا الاتفاق ،
د ) ان عبارة « الاقليم » الذى له علاقات مع دولة ، يقصد به المعنى المحدد له في اتفاقية شيكاغو ، .
ه ) ان عبارات « خط جوي » و « خط جوي دولي » . و « مؤسسة نقل جوى » و « هبوط لأغراض غير تجارية »
يقصد بها المعانى المحددة لكل واحدة منها في المادة 96 من اتفاقية شيكاغو