المادة الأولى
يستفيد المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لأول نوفمبر سنة 1954 من تدابير العفو الخاص التالية :
أ - المحبوسون :
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عمروش محمد المحكوم عليه في 27 فبراير سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لمدينة الجزائر .
محبوس في السجن المركزى للبرواقية .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو دهومان أرزقي المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات لتيزي وزو .
محبوس في سجن تيزي وزو يعفى من مدة ثلاثة أشهر سجناً : المدعو خنيش عيسى المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1968 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر محبوس في السجن المركزى للأصنام .
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو خالد اسماعيل المحكوم عليه في 16 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة سطيف .
يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو عياد حسين المحكوم عليه في II فبراير سنة 1967 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لوهران .
يعفى من مدة عام سجنا : المدعو جفال عبد القادر المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لسطيف .
يعفى من مدة عام سجنا : المدعو عبيد العمري المحكوم عليه في 26 مايو سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات لعنابة .
محبوسون كلهم في السجن المركزى لتازولت .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمران بوعلام المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1970 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر تعفى من مدة ثلاثة أشهر سجنا : المدعوة المارينو أوغستين المحكوم عليها في 30 نوفمبر سنة 1966 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لوهران • محبوسان في سجن الحراش يعفى من بقية عقوبة الحبس المدعوون :
عبان العيفة منصوري عبد القادر عبد ربي محمد مباركة عيد عثامنية محمد نوري صالح بالعربي ابراهيم سعيدي أعمر بوخلف منصور ساكر تومي جميلي عمر سي عبد الهادي محمد جناد عمر يحياوي صديق غوار رابح زرفاوي على قرقاح عاشور زيتوني الهادي خوالدية حسن زرقاني محمد لوصيف منصور كلهم محكوم عليهم من قبل المحكمة الثورية ..
محبوسون كلهم في السجن المركزي للأصنام .
يعفى من بقية عقوبة الحبس المدعوون :
أزمور عبد القادر بالعزري بن ميرة شاوى قدور متكور عبد المجيد طياب جيلالي كلهم محكوم عليهم من قبل المحكمة الثورية .
محبوسون كلهم في السجن المركزي لتازولت .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمو مراوى لونيس
ب ) غير المحبوسين :
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو زاير محمد المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1966 من قبل محكمة سطيف .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو غراب على المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لباتنة ..
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو زنكى محمد المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
تعفى من كل عقوبة الحبس : المدعوة بيطام العالية المحكوم عليها في 2 أكتوبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لباتنة .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو عشار ناصر المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة تسمسيلت يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو سريفق مسعود المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة عين أولمان .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بن عطية عبد القادر المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1967 من قبل المجلس القضائي لمستغانم يعنى من كل عقوبة الحبس : المدعو الكيحل محجوب المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1968 من قبل محكمة تلمسان ..
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو مناد عبد القادر المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مستغانم يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو نصرى بن عمر المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لتلمسان • يعفى من عقوبة 4 أشهر سجنا : المدعو صالحي هاشمي المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر •
ج ) الغرامات :
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة زغيدة رشيدة المحكوم عليها في 27 سبتمبر سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات لسطيف .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة عياد فطوم المحكوم عليها في 25 مايو سنة 1967 من قبل محكمة قصر الشلالة • يعفى من نصف الغرامة : المدعو قشابي عبد الهادي المحكوم عليه في 7 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة أفلو .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو عشورى عمارة المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة قالمة .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة فرخوش حدة المحكوم عليها في 26 سبتمبر سنة 1966 من قبل المجلس القضائي المحكوم عليه في 14 أكتوبر 1970 من قبل محكمة الجنايات السطيف .
لسطيف .
محبوس في سجن سطيف ..
تعفى من كل الغرامة : المدعوة حنيش العلجه المحكوم عليها.
في 25 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه يعفى من كل الغرامة : المدعو عيواز اسماعيل المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر تعفى من كل الغرامة : المدعوة الاكحل أم نون مباركة المحكوم عليها في 4 يوليو 1968 من قبل محكمة قصر البخاري .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة بن يوب خيرة المحكوم عليها في 30 ابريل سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان .
تعفى من كل الغرامة : المدعوتان بالقايد حورية وزياني كريمة المحكوم عليهما في 17 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بوفكان عمر المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من كل الغرامة : المدعوان بوذراع عمر ودراحي زهرة المحكوم عليهما في 25 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة قسنطينة .
تعفى من كل الغرامة : المدعوات شرقي الخامسة وجاب الله عائشة وجاب الله شامة المحكوم عليهن في 26 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة تعفى من كل الغرامة : المدعوة محمدى عائشة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو العيداوى أحمد المحكوم عليه في 9 غشت سنة 1968 من قبل محكمة تسمسيلت يعفى من كل الغرامة : المدعو عفرى محفوظ المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لعنابة تعفى من مبلغ 200 دج غرامة : المدعوة حرزلي عيشوشة المحكوم عليها في 12 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من كل الغرامة : المدعو ميسومى صغير المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة قصر البخاري .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة مواوكة زهرة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة، مزازرة زهرة المحكوم عليها في 3 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة زمالى بركو المحكوم عليها في 8 مايو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة يعفى من كل الغرامة : المدعو طيبي محمد المحكوم عليه في 15 غشت سنة 1968 من قبل محكمة حجوط .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة شتوى زينب المحكوم عليها في 10 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بيازه الوردي المحكوم عليه في مارس سنة 1968 من قبل محكمة المخالفات لمدينة الجزائر .
يعفى من كل الغرامة : المدعو عمارة الاخضر المحكوم عليه في 25 يناير سنة 1968 من قبل المجلس القضائي للمدية .
يعفى من كل الغرامة : المدعو مدقدم بن شناف المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي للمدية .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بوشليف سعيد المحكوم عليه في 5 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة ميلة .
يعفى من كل الغرامة : المدعو زوبير الوناس المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة برج منايل ..
يعفى من مبلغ 350 دج غرامة : المدعو كحوال بومدين المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة قصر البخاري يعفى من نصف الغرامة : المدعو معاشو عمر المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة المدية .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة عبيد فاطمة المحكوم عليها في II يناير سنة 1969 من قبل محكمة المخالفات لتلمسان .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة بن عيسى عائشة المحكوم عليها.
في 21 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة مستغانم يعفى من كل الغرامة : المدعو مدقدم منصور المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي للمدية .
يعفى من كل الغرامة : المدعو سلاح أحمد المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمستغانم يعفى من كل الغرامة : المدعو بن سونة قويدر المحكوم عليه في 29 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة ايغيل ايزان يعفى من كل الغرامة : المدعو مصاطفة أحمد المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1966 من قبل محكمة سفيزف .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة الاعور بدرة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة الاحداث لتيارت .
يعفى من كل الغرامة : المدعو سخرى مبارك المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة عين الكبيرة .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بليليطة بن سالم المحكوم عليه في 1 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة قصر البخاري .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو مروك محمد المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1970 من قبل محكمة حجوط يعفى من نصف الغرامة : المدعو بن سعيد كمال المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر .