المادة 15
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا عند التاريخ | الذى يتبادل فيه الطرفان المتعاقدان المذكرات بالطرق الدبلوماسية التي تثبت القيام بالاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما • واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بصفة رسمية من طرف حكومة كل منهما على هذا الاتفاق المحرر باللغتين الفرنسية والانكليزية ويجرى العمل بكل منهما وحرر بالجزائر في 20 غشت سنة 1970 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى وايرلندا أدريس الجزائري الشمالية مدير الشؤون الاقتصادية شارل مارتين لوكسن والثقافية والاجتماعية سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الملحق جدول الخطوط الجوية
1 - الخطوط الجوية التي تعمل عليها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل السلطات الجزائرية :
أ ) الجزائر - لندن والعكس . 2 الخطوط الجوية التي تعمل عليها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل السلطات البريطانية :
أ ) لندن الجزائر والعكس .. - قوانين وأوامر امر مؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اصدار عفو باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على ملفات العفو الخاص ، المقدمة من المعنيين بالأمر ، وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يأمر بما يلى :