المادة 14
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر في أي وقت الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني .
وفي هذه الحالة ينتهى العمل بالاتفاق بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه ، من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا ألغى هذا الاخطار باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المهلة .
واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الاخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدنى للاخطار ...